هنادي معتوق
31 - 08 - 2009, 23:35
"]
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب ،
فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته
بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ،
ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ،
وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ،
والضرر الحاصل له ،
فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة :
لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ،
حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار
أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر
لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، وبالله التوفيق .اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ،
وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها .
فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ،
ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ،
فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ،
ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ،
والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .
من موقع الإسلام سؤال وجواب
[/color]
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب ،
فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته
بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ،
ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ،
وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ،
والضرر الحاصل له ،
فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة :
لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ،
حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار
أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر
لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، وبالله التوفيق .اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ،
وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها .
فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ،
ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ،
فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ،
ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ،
والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .
من موقع الإسلام سؤال وجواب
[/color]